المنظومة الفكرية للمحاماة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنظومة الفكرية للمحاماة

المنظومة الفكرية للمحاماة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنظومة الفكرية للمحاماة

فكرة = نهضة مجتمع = نجاة أمة

لمصلحة من الدمار والخراب وحرق المنشات العامة والخاصة واغلب تلك المنشات تخدم المواطن المصري لمصلحة من القتلي والمصابين من افراد الشعب سواء المتظاهرين او الشرطة او القوات المسلحة مصر طول عمرها بلد الامن والامان يا شباب النيل ( شباب ورجال ونساء مسلمون ومسيحيون سواء ) ليس من طبعنا فعل تلك الافعال ولسنا نحن بفاعليهامن فعل ذلك ليس منا بل هو عدو وحاقد متربص بنا وبمصرنا الغالية عليناعدمالاتاحة لهم بالمضي قدما في مخططهم الدنئ علينا ان نلتف حول بعضنا البعض وناخذ نصب اعيننا مصلحة بلدنا الغالية رجاء اوقفوا تلك المظاهرات فقد اتت باكثر من ثمراتها التي كان يرجوها التظاهرين منهاادعو من تعريفونهم الي وقف تللك المظاهراتولنتيح للتشكيل الوزاري الجديد ( والسيد رئيس الجمهورية في مدته القليلة المتبقية ) الفرصة للعمل وانتشال الوطن من الضياع ............ محمد ابراهيم سالم المحامي بشخصي وليس بصفتي بالمنظومة الفكرية للمحاماة

المواضيع الأخيرة

» مكتب المحاماة (خطة إنشاء مؤسسة قانونية وكيفية إدارتها)
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال

» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال

» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال

» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) I_icon_minitimeالإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال

» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) I_icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال

» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) I_icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال

التبادل الاعلاني


    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية )

    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي

    عدد المساهمات : 186
    نقاط : 5994
    السٌّمعَة : 34
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 40
    الموقع : مصر _ القاهرة
    03092009

    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية ) Empty دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السادس – احكام عامة وانتقالية )

    مُساهمة من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

    الباب السادس – احكام عامة وانتقالية

    مادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .
    مادة (186) : يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به .
    مادة (187) : لا تسري احكام القوانين إلي علي مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترطب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة اغلبية أعضاء مجلس الشعب .
    مادة (188):تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد اخر .
    مادة(189):لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادر من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل. وفى جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قرارة فى شانة باغلبية اعضائة اذا رفض الطلب لايجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض . واذا وافق الشعب على مبدا التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذة الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق على التعديل ثلث عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائة فى شانة. فاذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
    مادة(109):تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابة رئيسا لجمهورية.
    مادة (191):كل ما قررتة القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.
    مادة(192):تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصدر بانشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
    مادة(193):يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب علية فى الاستفتاء.
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 8:38 am