المنظومة الفكرية للمحاماة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنظومة الفكرية للمحاماة

المنظومة الفكرية للمحاماة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنظومة الفكرية للمحاماة

فكرة = نهضة مجتمع = نجاة أمة

لمصلحة من الدمار والخراب وحرق المنشات العامة والخاصة واغلب تلك المنشات تخدم المواطن المصري لمصلحة من القتلي والمصابين من افراد الشعب سواء المتظاهرين او الشرطة او القوات المسلحة مصر طول عمرها بلد الامن والامان يا شباب النيل ( شباب ورجال ونساء مسلمون ومسيحيون سواء ) ليس من طبعنا فعل تلك الافعال ولسنا نحن بفاعليهامن فعل ذلك ليس منا بل هو عدو وحاقد متربص بنا وبمصرنا الغالية عليناعدمالاتاحة لهم بالمضي قدما في مخططهم الدنئ علينا ان نلتف حول بعضنا البعض وناخذ نصب اعيننا مصلحة بلدنا الغالية رجاء اوقفوا تلك المظاهرات فقد اتت باكثر من ثمراتها التي كان يرجوها التظاهرين منهاادعو من تعريفونهم الي وقف تللك المظاهراتولنتيح للتشكيل الوزاري الجديد ( والسيد رئيس الجمهورية في مدته القليلة المتبقية ) الفرصة للعمل وانتشال الوطن من الضياع ............ محمد ابراهيم سالم المحامي بشخصي وليس بصفتي بالمنظومة الفكرية للمحاماة

المواضيع الأخيرة

» مكتب المحاماة (خطة إنشاء مؤسسة قانونية وكيفية إدارتها)
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال

» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال

» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال

» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب I_icon_minitimeالإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال

» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب I_icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال

» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب I_icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال

التبادل الاعلاني


    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب

    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي

    عدد المساهمات : 186
    نقاط : 6202
    السٌّمعَة : 34
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر _ القاهرة
    03092009

    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب Empty دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب

    مُساهمة من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

    الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب

    مادة (86):يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفذية وذلك كلة على الوجة المبين فى الدستور.
    مادة (87) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
    مادة (88) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .
    مادة (89) : يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
    مادة (90) : يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الاتية :
    * أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون *
    مادة (91) : يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .
    مادة (92) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
    مادة ( 93) : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب انتهاء من التحقيق خلال التسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض . وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
    مادة (94) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفة .
    مادة (95) : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
    مادة (96) : لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس غلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العام لأو الفلاح الذى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
    مادة (97) : مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .
    مادة (98) : لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والأراء فى اداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
    مادة (99) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى اجراءات جنائية ضد عضو لمجلس الشعب إلا باذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء .
    مادة (100) : مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو غالبية أعضاء المجلس . واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة .
    مادة (101):يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويدم دور الانعقاد العادى سبعة اشهر على الاقل . ويفض رئيس الجمهورية دورتة العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
    مادة (102) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى وذلك فى حالة الضرورة او بناء على طلب بذلك موقع على أغلبية أعضاء مجلس الشعب ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
    مادة (103):ينتخب مجلس الشعب رئيسا لة وكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور واذا خلا مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدتة او بناء على طلب رئيسة مادة
    مادة (104) :يضع مجلس الشعب لائحتة لتنظيم اسلوب العمل فية وكيفية ممارسة وظائفة.
    مادة (105):لمجلس الشعب وحدة المحافظة على النظام الداخلى ويتولى ذلك رئيس
    المجلس .
    مادة (106):جلسات مجلس الشعب علنية: ويجوز انعقادة فى جلسة سرية بناء عن طلب رئيس الجمهورية او الحكومة اوبناء على طلب او عشرين من اعضائة على الاقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح امامة تجرى فى جلسة علنية او سرية .
    مادة (107):لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائة. ويتخذ المجلس قرارتة بالاغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها اغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوى الاراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شانة مرفوضا.
    مادة (108) : كرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثى اعضائة ان يصدر قرارت لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فية موضوعات هذة القرارت والاسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذة القرارت على مجلس الشعب فى اول جلسة بعدانتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ماكان لها من قوة القوانين.
    مادة(109):لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
    مادة (110):يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصة وتقديم تقرير عنة على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لاتحال الى تلك اللجنة الابعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراى فى جوا نظر المجلس فية وبعد ان يقرر المجلس ذلك.
    مادة (111):كل مشروع قانون اقتراحة احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دورة الانعقاد .
    مادة(112) :لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها .
    مادة(113):اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقرة مجلس الشعب ردة الية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس ايه فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا و اصدار و اذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس واقره ثانية بأغلبية ثلثى اعضائه اعتبر قانونا واصدر.
    مادة (114):يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
    مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولاتعتبر نافذة الا بموافقتة عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة وذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية
    مادة(116):تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها او زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.
    مادة (117):يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
    مادة (118):يجب عرض الحساب الختامى لمزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ الانتهاء السنة المالية يتم تصويت علية بابا بابا ويصدر بقانون.كما يجب عرض التقدير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاتة على مجلس الشعب. وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى.
    مادة (119):انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:57 am