الفصل الرابع :السلطة القضائية
مادة(165)كالسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون .
مادة(166):القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لاى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة .
مادة (167) :يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكليها وبين شروط اجراءت تعين اعضائها ونقلهم.
مادة (169):جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة (170):يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجة وفى الحدود المبينة فى القانون.
مادة(171):ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
مادة(172):مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى النازعات الادارية وفى الدعاوى التادبية ويحدد القانون اختصاصاتة الاخرى
مادة(173):يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبن القانون طريقة تشكيلة واختصاصاتة وقواعد سير العمل فية ويؤخذ راية فى مشروعات القوانين الى تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا
مادة(174):المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة.
مادة(175):تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كلة على الوجة المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها .
مادة (176) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .
مادة (177) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائل أعضائها الوجة المبين بالقانون .
مادة (178) : تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من أثار .
الفصل السادس – المدعي العام الاشتراكي
مادة (179) : يكون المدعي العام الاشتراكي مسئول عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامة الياسي والحفاظ علي المكاتب الاشتراكية والالتزام السلوكي الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاتة والاخري ويقوم خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كلة علي الوجة المبين في القانون .
الفصل السابع – القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني :
مادة (180) : الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية .
مادة (181) : تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون
مادة (182) : ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني ويتولي رئيس الجمهورية رئاستة ويختص بالنظر بالشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الاخري .
مادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاتة في حدود المبادئ الواردة في الدستور .
الفصل الثامن – الشرطة
مادة (184) : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينه والامن وتسهر علي حفاظ النظام والامن العام والاداب وتتولي تنفيذ ماتفردة عليها القوانين وللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون .
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال
» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال
» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال
» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال
» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
الإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي
» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
الإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي
» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
الإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال
» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
السبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال
» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
الخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال