المنظومة الفكرية للمحاماة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنظومة الفكرية للمحاماة

المنظومة الفكرية للمحاماة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنظومة الفكرية للمحاماة

فكرة = نهضة مجتمع = نجاة أمة

لمصلحة من الدمار والخراب وحرق المنشات العامة والخاصة واغلب تلك المنشات تخدم المواطن المصري لمصلحة من القتلي والمصابين من افراد الشعب سواء المتظاهرين او الشرطة او القوات المسلحة مصر طول عمرها بلد الامن والامان يا شباب النيل ( شباب ورجال ونساء مسلمون ومسيحيون سواء ) ليس من طبعنا فعل تلك الافعال ولسنا نحن بفاعليهامن فعل ذلك ليس منا بل هو عدو وحاقد متربص بنا وبمصرنا الغالية عليناعدمالاتاحة لهم بالمضي قدما في مخططهم الدنئ علينا ان نلتف حول بعضنا البعض وناخذ نصب اعيننا مصلحة بلدنا الغالية رجاء اوقفوا تلك المظاهرات فقد اتت باكثر من ثمراتها التي كان يرجوها التظاهرين منهاادعو من تعريفونهم الي وقف تللك المظاهراتولنتيح للتشكيل الوزاري الجديد ( والسيد رئيس الجمهورية في مدته القليلة المتبقية ) الفرصة للعمل وانتشال الوطن من الضياع ............ محمد ابراهيم سالم المحامي بشخصي وليس بصفتي بالمنظومة الفكرية للمحاماة

المواضيع الأخيرة

» مكتب المحاماة (خطة إنشاء مؤسسة قانونية وكيفية إدارتها)
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال

» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال

» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال

» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) I_icon_minitimeالإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال

» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) I_icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال

» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) I_icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال

التبادل الاعلاني


    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة )

    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي

    عدد المساهمات : 186
    نقاط : 6202
    السٌّمعَة : 34
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر _ القاهرة
    03092009

    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة ) Empty دستور جمهورية مصر العربية ( الباب السابع: احكام جديدة )

    مُساهمة من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

    الباب السابع: احكام جديدة
    الفصل الاول:مجلس الشورى


    مادة(194):يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراة كفيلا بالحفاظ على مبادى ثورتى23 يوليو سنة1952،15مايو سنة1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاتة.
    مادة(195):يؤخذ راى مجلس الشورى فيمايلى:
    1-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
    2-مشروعات القوانين المكملة للدستور.
    3-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    4-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فلى اراضى الدولة او التى تتعلق بحقوق السيادة.
    5-مشروعات القوانين التى يحلية الية رئيس الجمهورية .
    6-ما يحيلة رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها فى الشئون العربية او الخارجية.
    ويبلغ المجلس رايه فى هذة الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
    مادة(196):يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحددة القانون على الا يقل عن (132)عضوا. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
    مادة(197):يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين او المعينين منهم .
    مادة(198):مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويتة.
    مادة(199):ينتخب مجلس الشورى رئيسا لة ووكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدتة.
    مادة(200):لايجوزالجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
    مادة(201) : كرئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى .
    مادة(202):لرئيس الجمهورية إلقاء بيانة عن السياسة العامة للدولة او اى بيانات اخرى فى اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يراسة رئيس مجلس الشعب . ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
    مادة (203) : ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه . ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى إلا اذا كان من الأعضاء .
    مادة (204) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل مجلس الشعب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل . ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .
    مادة (205) : تسرى فى شأن مجلس الشورى والأحكام الواردة بالدستور فى المواد : (89) ،(90) ،(91) ،(91) ،(92) ،(93) ،(94) ، (95) ،(96) ،(97) ،(98) ،(99) ،(100) ، (101) ،(102) ،(104) ، (105) ، (106) ،(107) ، (129) ،(130) ، (134) . وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
    الفصل الثاني : سلطة الصحافة

    مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون .
    مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .
    مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .
    مادة ( 209 ) : حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسة مكفولة طبقا للقانون . وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون .
    مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
    مادة ( 211 ) : يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحف واستقلالها ، ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون .
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:53 am