تابع الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب
مادة (120) : ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة واجراءات صرفها .
مادة (121) : لا يجوز للسلطة تنفيذ التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .
مادة (122) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافأت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .
مادة (123) : يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنع الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
مادة (124) : لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم .وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء .ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب .
مادة (125) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الأقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس و بموافقتة الحكومة .
مادة (126) : الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس .ولا يجوز لمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة ايام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
مادة (127) : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس .ولا يجوز أن يصدر هذا القرار غلا بعد استجواب موجه الى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعها الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من راى فى هذا الشأن وأسابه .ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام ، فغذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى .ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة .فإذا جائت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء .
مادة (128) : إذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه . ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
مادة (129) : يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشان .
مادة (130) : أعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
مادة (131) : لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكثف لجنة من لجانة بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو أى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة .
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب الى طلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
مادة (132) : يلقى رئيس مجلس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس .ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
مادة (133 ) : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزرة وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة .ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
مادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
مادة (135) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا اذا كان من الأعضاء .
مادة (136) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء .ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب .
مادة (121) : لا يجوز للسلطة تنفيذ التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .
مادة (122) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافأت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .
مادة (123) : يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنع الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
مادة (124) : لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم .وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء .ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب .
مادة (125) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الأقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس و بموافقتة الحكومة .
مادة (126) : الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس .ولا يجوز لمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة ايام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
مادة (127) : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس .ولا يجوز أن يصدر هذا القرار غلا بعد استجواب موجه الى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعها الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من راى فى هذا الشأن وأسابه .ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام ، فغذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى .ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة .فإذا جائت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء .
مادة (128) : إذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه . ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
مادة (129) : يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشان .
مادة (130) : أعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
مادة (131) : لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكثف لجنة من لجانة بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو أى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة .
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب الى طلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
مادة (132) : يلقى رئيس مجلس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس .ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
مادة (133 ) : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزرة وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة .ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
مادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
مادة (135) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا اذا كان من الأعضاء .
مادة (136) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء .ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب .
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال
» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال
» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال
» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال
» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
الإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي
» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
الإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي
» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
الإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال
» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
السبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال
» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
الخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال