المنظومة الفكرية للمحاماة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنظومة الفكرية للمحاماة

المنظومة الفكرية للمحاماة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنظومة الفكرية للمحاماة

فكرة = نهضة مجتمع = نجاة أمة

لمصلحة من الدمار والخراب وحرق المنشات العامة والخاصة واغلب تلك المنشات تخدم المواطن المصري لمصلحة من القتلي والمصابين من افراد الشعب سواء المتظاهرين او الشرطة او القوات المسلحة مصر طول عمرها بلد الامن والامان يا شباب النيل ( شباب ورجال ونساء مسلمون ومسيحيون سواء ) ليس من طبعنا فعل تلك الافعال ولسنا نحن بفاعليهامن فعل ذلك ليس منا بل هو عدو وحاقد متربص بنا وبمصرنا الغالية عليناعدمالاتاحة لهم بالمضي قدما في مخططهم الدنئ علينا ان نلتف حول بعضنا البعض وناخذ نصب اعيننا مصلحة بلدنا الغالية رجاء اوقفوا تلك المظاهرات فقد اتت باكثر من ثمراتها التي كان يرجوها التظاهرين منهاادعو من تعريفونهم الي وقف تللك المظاهراتولنتيح للتشكيل الوزاري الجديد ( والسيد رئيس الجمهورية في مدته القليلة المتبقية ) الفرصة للعمل وانتشال الوطن من الضياع ............ محمد ابراهيم سالم المحامي بشخصي وليس بصفتي بالمنظومة الفكرية للمحاماة

المواضيع الأخيرة

» مكتب المحاماة (خطة إنشاء مؤسسة قانونية وكيفية إدارتها)
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال

» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال

» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال

» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية I_icon_minitimeالإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال

» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية I_icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال

» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية I_icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال

التبادل الاعلاني


    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية

    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي

    عدد المساهمات : 186
    نقاط : 6202
    السٌّمعَة : 34
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر _ القاهرة
    03092009

    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية Empty دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الخامس – نظام الحكم ) الفصل الثالث : السلطة التنفيذية

    مُساهمة من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

    الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
    الفرع الأول : رئيس الجمهورية

    مادة (137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
    مادة ( 138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة يشرفان على تنفذيها على الوجه المبين فى الدستور .
    مادة ( 139 ) لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية .
    مادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الاتية : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان أحترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية
    مادة ( 141 ) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
    مادة (142) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها كما له حق طلب تقارير من الوزراء .
    مادة (143) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون .كما يعتقد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
    مادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيع تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
    مادة (145) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
    مادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .
    مادة (147) : إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذة القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع لة فى حالة الحل او وقف جلساته فاذا لم تعرض زال باثر رجعى ما كان له من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر.
    مادة(148):يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشانة. واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع لة. وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
    مادة (149):لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
    مادة (150):رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .
    مادة(151):رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا لاوضاع المقررة.
    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها .
    مادة(152):لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
    الفرع الثانى :الحكومة

    مادة(153):الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
    مادة (154):يشترط فيما يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الاقل وان يكون متمتعا بكامل حقوقة المدنية والسياسية.
    مادة(155):يؤدى اعضاء الوزارة امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية:
    اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية.
    مادة (156):يمارس مجلس الوزراء بوجة خاص الاختصاصات الاتية :
    (أ)الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
    (ب) توجية وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
    (ج) اصدار القرارات الادارية والتنفذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفذها.
    (د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    (هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    (و)اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    (ز)عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور .
    (ح)ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين والدولة.
    مادة (157):الوزير هو الرئيس الادارى الاعلى لوزارتة ويتولى رسم سياسة الوزراة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتفذيها.
    مادة (158):لا يجوز للوزير اثناء تولى منصبة ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشترى او يستأجر شيئا من أموال الدولة او ان يؤجرها او يبعيها شيئا من اموالة او ان يقايضها علية.
    مادة(159):لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احلة الوزير الى المحاكمة عما يقع منة من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفتة او بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائة على الاقل ولايصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس.
    مادة (160) يوقف من يتهم من الوزراء عن عملة الى أن يفصل فى امرة ولا يحول انتهاء خدمتة دون اقامة الدعوى علية او الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذة الاحكام على نواب الوزراء.

    الفرع الثالث:الادارة المحلية

    مادة(161):تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

    مادة(162):تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجها على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبى على الاقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجها.ويكون اختيار رؤساء وكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
    مادة(163):يبين القانون طريقة التشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات اعضائها وعلاقتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على اوجة النشاط المختلفة.
    الفرع الرابع:المجالس الشعبية المتخصصة

    مادة(164):تنشا مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى وتكون هذة المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاتة قرار من رئيس الجمهورية.
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:50 am