كل ما يهم الممول فى قانون الضريبه
العقاريهمع بدء تقديم
إقرارات الثروة العقارية اعتبارا من 23/9/2009 تنفيذا لأحكامقانون الضريبة
العقارية كيف يقوم الممول بحساب القيمة الايجارية المتخذةأساسا لحساب
الضريبة وكيف يكتب إقرارة الضريبى ؟بداءة ننوه
لمسأله هامة جدا وهى أن جميع الخاضعين لقانون الضريبةالعقارية((مالك - منتفع - مستغل -
لوحدة عقارية سكنية أو غير سكنية)) ملزمبتقديم الإقرار الضريبى -سواء كانت
الوحدة معفاة من الضريبة من هدمة -وإلاتعرض للجزاء المقرر لعدم تقديم
الإقرار وهو عقوبة الغرامة بين حدين 200جو2000ج.
أولا:-طريقه
حساب وعاء الضريبه ومقدارها :
1- يتم تقدير
قيمه الوحده العقارية (والأصل أنه يتم بمعرفه لجان الحصروالتقدير والتى تشكل بقرار من وزير
الماليه 0 ويكون التقدير وفقا للقيمهالسوقيه للعقار. ولكن يستطيع الممول
تقدير قيمة الوحدة حسب سعر السوقحاليا حسب سعر المتر المربع للمنطقة
الكائن بها الوحدة
2- يتم تقدير
القيمه الرأسماليه للوحده ويكون ذلك بواقع 60 % من القيمهالسوقيه للوحده
السكنيه بمعنى لو كانت القيمه السوقيه للوحده 100000 تكونالقيمه
الراسماليه قدرها 60000 جنيه
3- يتم حساب
القيمه الايجاريه السنويه بواقع 3 % من القيمه الرأسماليه وتكون فى المثال السابق
3% × 60000 = 1800 جنيه
4- يتم خصم من
القيمه الايجاريه 30% للأماكن السكنية و32% لغير السكنية -وذلك وفقا للمادة 12 من القانون- وتطبيقاعلى
للمثال السابق يكون الخصم: 30% ×1800 ج= 540ج مما تكون معه وعاء الضريبه
هو 1800 – 540 = 1260 جنيه
5- يتم إعمال
الاعفاء المقدر بمبلغ 6000 جنيه بالنسبه للاماكن المستعملهلأغراض السكن
أما الأماكن غير السكنيه فليس لها إعفاء إعمالا للمادة 18 منالقانون بقصر
الإعفاء على السكن فقط دون غيرها.
6- يتم حساب
الضريبه بواقع 10% من وعاء الضريبه .فعلى المثال السابق إذاكانت الوحدة
العقارية سكنية فلا يستحق عنها ضريبة (( حيث سيتم خصم من وعاءالضريبة مبلغ
الإعفاء المقرر وقدرة 6000 أى أن الناتج هو 1260ج –6000ج= -4740ج بالسالب ))...أما إذا كانت الوحدة
العقارية غير سكنية((محل ، مكتب، شركة ...)) فيستحق ضريبة قدرها 10%× 1260ج =126ج سنويا
• ملحوظه1 : يتم
إعاده تقدير القيمه الايجاريه كل خمس سنوات بشرط ألايترتب على إعاده تقدير القيمه
الايجاريه زيادتها بمقدار 30% من التقديرالسابق للاماكن السكنيه و 45%للاماكن
غير السكنيه .
• ملحوظه2: يقصد
بالعقار فى هذا القانون كل وحده سكنيه على حده وليس كاملالعقار بمعنى لو أن شخص يمتلك عقار
مكون من خمس حدات فإن الحساب الضريبىيكون عن كل وحدة على حدة وهى مسألة
تحسب للمشرع لأنها ستؤدى لزيادة حالاتالإعفاء الضريبى.
ثانيا : حالات
الاعفاء من الضريبه العقاريه بالنسبه للأفراد :-
1- كل وحده
عقاريه مستغله لأغراض السكن لها إعفاء حتى 6000 ج(ستة ألاف جنيه أى أن العقار الذى
تصل قيمته السوقيه 500000 يكون معفىمن الضريبه.
2- الوحدات
الخاضعه لقوانين إيجار الأماكن رقمى 49/1977 و 136/1981وتعديلاتهما ( سواء كانت الوحدة
مؤجرة بغرض السكنى أو غير السكنى ) والمعروفه لدى الأفراد بأنها مؤجرة
إيجار قديم إلا ان الاعفاء يزولبإنتهاء العلاقه الايجاريه لأى سبب
مقرر قانونا.كوفاة المستأجر دون وجودمن يمتد إليه عقد الإيجار أو الحكم
علية بالإخلاء لأحد الأسباب المذكورةفى المادة 18 ق 136/1981
3- الأراضى
الفضاء المستقله عن العقار والغير المستغله ‘،،، كذلك العقاراتالمخصصه لمنفعه
الأراضى الزراعيه المحيطه بها هذا بخلاف حالات الاعفاءالمقرر للأبنية المقررة للجمعيات
المسجله والنقابات والاحزاب ومراكزالشباب والجهات الحكوميه الأجنبيه
والدور المخصصه للمناسبات الاجتماعيهوالمؤسسات التعليميه والمستشفيات
والمستوصفات والملاجىء
** ملحوظه يقصد
بالعقار فى هذا القانون كل وحده سكنيه على حده وليس كامل العقارثالثا : مواعيد
وطرق الطعن والمكلف بأداء الضريبه /
*** المكلف
بأداء الضريبة فى القانون هو المالك والمنفع والمستغل وهوالملزم بالضريبه
ويحق له أن يطعن على قرار لجنه الفحص والتقدير وذلك خلال 60 يوم من تاريخ إعلانه ويكون ذلك أمام
لجنه الطعن التى حددها القانونوبعد ذلك له الحق الطعن أمام جهات
القضاء الادارى " مع العلم أن قرار لجنهالطعن نهائيا " وأن جهة الطعن المختصة
بمنازعات هذا القانون أى كان نوعهاهى القضاء الإدارى .
رابعا : الاقرار
الضريبى وعقوبه عدم تقديمه /
• يتعين على
المكلف بأداء الضريبه أن يتقدم بإقراره الضريبى مره واحده كلخمس سنوات فى
النصف الثانى من السنه السابقه للحصر أما إذا كانت العقاراتطرأ عليها أى
تعديل يغير من قيمته بالزيادة أو النقصان يكون الإقرار فىموعد أقصاه شهر
ديسمبر من السنه التى حدث فيها التعديل 0
• ويترتب على
عدم تقديم الأقرار عقوبة هى غرامه 200 جنيه بحد أدنى و 2000 جنيه بحد اقصى 0
• ويتعين تقديم
الإقرار الضريبى قبل 1/1/2010
• الا ان السيد وزير المالية قد اصدر قرارا بان يسير العمل بمد الفترة المقررة لاستلام الاقرار حتى 31/3/2010 وان ذلك قد جاء بالمخالفة لاحكام القانون المرافق الا انه في صالح الممول .
تستحق الضريبه
بصفه سنويه ويمكن تقسيمها على قسطين فى السنةهيثم كمال داوودالمحامى
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال
» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال
» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال
» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال
» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
الإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي
» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
الإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي
» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
الإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال
» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
السبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال
» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
الخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال