المنظومة الفكرية للمحاماة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنظومة الفكرية للمحاماة

المنظومة الفكرية للمحاماة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنظومة الفكرية للمحاماة

فكرة = نهضة مجتمع = نجاة أمة

لمصلحة من الدمار والخراب وحرق المنشات العامة والخاصة واغلب تلك المنشات تخدم المواطن المصري لمصلحة من القتلي والمصابين من افراد الشعب سواء المتظاهرين او الشرطة او القوات المسلحة مصر طول عمرها بلد الامن والامان يا شباب النيل ( شباب ورجال ونساء مسلمون ومسيحيون سواء ) ليس من طبعنا فعل تلك الافعال ولسنا نحن بفاعليهامن فعل ذلك ليس منا بل هو عدو وحاقد متربص بنا وبمصرنا الغالية عليناعدمالاتاحة لهم بالمضي قدما في مخططهم الدنئ علينا ان نلتف حول بعضنا البعض وناخذ نصب اعيننا مصلحة بلدنا الغالية رجاء اوقفوا تلك المظاهرات فقد اتت باكثر من ثمراتها التي كان يرجوها التظاهرين منهاادعو من تعريفونهم الي وقف تللك المظاهراتولنتيح للتشكيل الوزاري الجديد ( والسيد رئيس الجمهورية في مدته القليلة المتبقية ) الفرصة للعمل وانتشال الوطن من الضياع ............ محمد ابراهيم سالم المحامي بشخصي وليس بصفتي بالمنظومة الفكرية للمحاماة

المواضيع الأخيرة

» مكتب المحاماة (خطة إنشاء مؤسسة قانونية وكيفية إدارتها)
الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال

» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال

» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال

» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه I_icon_minitimeالإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال

» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه I_icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال

» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه I_icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال

التبادل الاعلاني


    الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه

    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي

    عدد المساهمات : 186
    نقاط : 6201
    السٌّمعَة : 34
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر _ القاهرة
    18102009

    الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه Empty الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه

    مُساهمة من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي



    الشروط المتبعة في التعيين :

    أن الحرص على الارتقاء بالوظيفة العامة يجعل من الضروري العناية باختبار الموظفين واشتراط توفر قدرة وكفاية فيمن يعين في الوظائف العامة تحقيقاً للصالح العام .
    وفي العراق مثلا يتطلب المشرع في تولي الوظائف العامه مايلي:

    1.
    أن يكون متمتعاً بالجنسية العراقيه ومتمتعاً بحقوقه المدنية :
    تطبيقاً لمبدأ السيادة الوطنية ورغبة الدولة في حماية أمنها وضماناً للولاء لها ، فإن الدول تشترط فيمن يتولى الوظائف العامة أن يكون ممن يحملون جنسيتها .
    إلا أن هذا المبدأ لا يجري على إطلاقه إذ غالباً ما تستعين الدولة ببعض الأجانب في حالة الضرورة أو عدم الاكتفاء بالعناصر الوطنية المتوفرة لديها . وغالباً ما يتم ذلك لفترة مؤقتة وبعقود خاصة .
    .
    ولا يكفى لتقلد الوظيفة العامة أن يكون المرشح مواطناًعراقيا ، إنما يجب أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية .
    ويفقد الشخص تمتعه بالحقوق المدنية كعقوبة تبعية تترتب على الأحكام التي يتم إيقاعها عليه في بعض الجرائم .

    2.
    حسن السيـرة والسلوك :
    السيرة والسلوك الحسن هي مجموعة الصفات الحميدة التي يتمتع فيها الفرد وتشيع عنه فيكون موضع ثقة عند الآخرين .
    ومقتضى هذا الشرط أن يكون المرشح لتولي الوظيفة العامة بعيداً عن الشبهات التي تثير الشك لدى الآخرين وتؤدي إلى الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة .
    والأصل أن كل شخص حسن السيرة والسلوك إلا إذا ثبت العكس ويقع عبء الإثبات على الإدارة العامة التي يجب عليها أن تسبب قرارها ، عندما تستبعد المرشح للوظيفة ويكون قرارها هذا خاضعاً لرقابة القضاء . ( )
    ومن الجدير بالذكر أن تقدير حسن السيرة والسلوك أمر نسبي يختلف من مجتمع إلى آخر فشرب الخمر ولعب القمار لا يعد سوء السيرة في المجتمعات الأوربية بينما هو كذلك في المجتمعات الشرقية .

    3.
    أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جناية أو جنحة مخله بالشرف :
    يتفرع هذا الشرط إلى شقين ، الأول : أن لا يكون قد سبق وأن حكم على الموظف بعقوبة عن جناية , والثاني : يتعلق بعدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
    بالنسبة إلى الشق الأول اعتبر المشرع أن الحكم على الشخص بعقوبة الجناية " السجن المؤبد أو المؤقت أو السجن " مانعاً من التعيين في أحد الوظائف العامة ، على اعتبار أن الحكم على هذا الشخص بمثل هذه العقوبة الجسيمة قرينة قاطعة على عدم صلاحيته لتولى الوظائف العامة وخطورته على المجتمع ، ويبدو أن المشرع قد نظر إلى نوع العقوبة فسحب النص على المعاقب بجناية سواءً في قانون العقوبات الليبي أو القوانين الأخرى .
    أما الشق الثاني من هذا الشرط فيتعلق بالحكم على الشخص بعقوبة الجناية أو الجنحة المخلة بالشرف وهنا ينظر المشرع إلى طبيعة هذه الجريمة سواء كان الحكم على الشخص بعقوبة الجناية أو الجنحة مادامت الجريمة تتعلق بالإخلال بالشرف .
    وفي جميع الأحوال يشترط في الحكم أن يكون نهائياً لاستبعاد المرشح من شغل الوظيفة العامة ، وتتحقق الإدارة في توافر هذا الشرط من خلال طلبها من المرشح تقديم شهادة الحالة الجنائية من الجهات المختصة .

    4.
    إلا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي :
    ويعود هذا الشرط لكون أن قرار الفصل يؤكد عدم صلاحية الموظف لتولي الوظيفة لأخلاله إخلالاً جسيماً بأحكامها مما أدى إلى صدور قرار تأديبي نهائي بفصله واستبعاده عن الوظيفة .
    ويجب أن يكون قرار الفصل نهائيا أي لا يتطلب نفاذه إجراءات أخرى من اعتماد أو تصديق من جهة إدارية عليا .
    5.
    إلا يقل سن المرشح عن ثماني عشر سنة :
    من الضروري للقيام بأعباء الوظيفة العامة أن يكون المرشح قد بلغ سناً من النضج تؤهله لتحمل تبعات منصبه .ويتم إثبات سن المرشح بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات الأحوال المدنية أما إذا تعذر تقديمها جاز استثناء تقدير السن بإحالة المرشح على لجنة طبية ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولو قدمت شهادة ميلاد غير ذلك . ( )

    6.
    أن يكون المرشح لائقاً صحياً :
    يجب أن يتوافر لدي المرشح للوظيفة العامة اللياقة الصحية التي تؤهله القيام بأعباء وظيفته ، ويتم التأكد من ذلك بشهادة تثبت خلوه من الأمراض ولياقته الصحية أو تتم إحالته إلى لجنة طبية مختصة . .
    واللياقة الصحية تختلف من وظيفة إلى أخرى فمن لا يكون لائقاً صحياً لوظيفة قد يكون لائقاً لأخرى حسب طبيعة الوظيفة وظروفها .

    7.
    أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة :
    يجب أن تتوافر في المرشح للوظيفة العامة المؤهلات العلمية التي تحفظ كفاءة معينة للقيام بالوظيفه



    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:11 am