المنظومة الفكرية للمحاماة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنظومة الفكرية للمحاماة

المنظومة الفكرية للمحاماة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنظومة الفكرية للمحاماة

فكرة = نهضة مجتمع = نجاة أمة

لمصلحة من الدمار والخراب وحرق المنشات العامة والخاصة واغلب تلك المنشات تخدم المواطن المصري لمصلحة من القتلي والمصابين من افراد الشعب سواء المتظاهرين او الشرطة او القوات المسلحة مصر طول عمرها بلد الامن والامان يا شباب النيل ( شباب ورجال ونساء مسلمون ومسيحيون سواء ) ليس من طبعنا فعل تلك الافعال ولسنا نحن بفاعليهامن فعل ذلك ليس منا بل هو عدو وحاقد متربص بنا وبمصرنا الغالية عليناعدمالاتاحة لهم بالمضي قدما في مخططهم الدنئ علينا ان نلتف حول بعضنا البعض وناخذ نصب اعيننا مصلحة بلدنا الغالية رجاء اوقفوا تلك المظاهرات فقد اتت باكثر من ثمراتها التي كان يرجوها التظاهرين منهاادعو من تعريفونهم الي وقف تللك المظاهراتولنتيح للتشكيل الوزاري الجديد ( والسيد رئيس الجمهورية في مدته القليلة المتبقية ) الفرصة للعمل وانتشال الوطن من الضياع ............ محمد ابراهيم سالم المحامي بشخصي وليس بصفتي بالمنظومة الفكرية للمحاماة

المواضيع الأخيرة

» مكتب المحاماة (خطة إنشاء مؤسسة قانونية وكيفية إدارتها)
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال

» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال

» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال

» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) I_icon_minitimeالإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال

» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) I_icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال

» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) I_icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال

التبادل الاعلاني


    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة )

    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم المحامي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي
    محمد ابراهيم سالم منشئ المنتدي

    عدد المساهمات : 186
    نقاط : 5992
    السٌّمعَة : 34
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 40
    الموقع : مصر _ القاهرة
    03092009

    دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة ) Empty دستور جمهورية مصر العربية ( الباب الأول – الدولة )

    مُساهمة من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي


    [b]الباب الأول – الدولة
    [size=24]
    مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

    مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .

    مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .

    مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بمن يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول . ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .

    مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية .

    مادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون .


    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    محمد ابراهيم سالم المحامي

    مُساهمة السبت نوفمبر 14, 2009 4:04 am من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

    الباب الثانى – المقومات الأساسية للمجتمع
    الفصل الأول – المقومات الاجتماعية والخلقية

    مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
    مادة (Cool : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
    مادة (9) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى .
    مادة (10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لها الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
    مادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو السرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
    مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
    مادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع . ولا يجوز فرض اى عمل على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
    مادة(14) :الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال اتى يحددها القانون .
    مادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .
    مادة (16) : تكفل الدلو الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .
    مادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .
    مادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج .
    مادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم كله .
    مادة (20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحلة المختلفة .
    مادة (21) : محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .
    مادة (22) : إنشاء الرتب المدنية محظور .
    الفصل الثانى – المقومات الاقتصادية

    مادة (23) : ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
    مادة (24) يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .
    مادة (25) لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .
    مادة (26) : للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحدتهم الانتاجية وفقا للقانون والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .
    مادة (27) : يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون . وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة .
    مادة (29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاث أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .
    مادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام . ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
    مادة (31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .
    مادة (32) : الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .
    مادة (33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .
    مادة (34) : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .
    مادة (35) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض .
    مادة (36) : المصادر العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة لإلا بحكم قضائى
    مادة (37) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية .
    مادة (38) : يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
    مادة (39) : الادخار واجب وطنى تحمية الدولة وتشجعه وتنظمة .
    محمد ابراهيم سالم المحامي

    مُساهمة السبت نوفمبر 14, 2009 5:07 am من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

    الباب الثالث – الحريات والحقوق والواجبات العامة

    مادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة .

    مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .

    مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .

    مادة (43) : لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى انسان بغير رضائه الحر .

    مادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

    مادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .

    مادة (46) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

    مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

    مادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الامن القومى وذلك كلة وفقا للقانون .

    مادة (49) :تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

    مادة (50) : لا يجوز أت تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

    مادة (52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

    مادة (53) : تمنح الدولة حق الإلتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور

    مادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

    مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام أو سرايا أو ذا طابع عسكرى .

    مادة (56) : انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها وحماية أموالها . وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم فوق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .

    مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

    مادة (58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .

    مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .

    مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

    مادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

    مادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الراى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .

    مادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .
    محمد ابراهيم سالم المحامي

    مُساهمة السبت نوفمبر 14, 2009 5:07 am من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

    الباب الرابع - سيادة القانون

    مادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .


    مادة (65) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .

    مادة (66) : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبا إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال للاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

    مادة (67) : المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه .

    مادة (68) : التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

    مادة (69) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل التجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقه .

    مادة (70) : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .

    مادة (71) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .
    مادة (72) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة .
    محمد ابراهيم سالم المحامي

    مُساهمة السبت نوفمبر 14, 2009 5:09 am من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

    الباب الخامس – نظام الحكم
    الفصل الأول - رئيس الدولة



    مادة (73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
    مادة (74) : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذة .
    مادة (75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن
    يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
    مادة (76) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ليعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه .ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلث الأعضاء المجلس على المواطنين استفتائهم فيه فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه .ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية لحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها .
    مادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى .
    مادة (78) : تبدا الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لآي سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
    مادة (79) : يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبة اليمين الآتية : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وان أراعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه *
    مادة (80) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافاة أخرى .
    مادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يستأجر شئ من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شئ من أمواله أو أن يقايضها عليه .
    مادة (82):اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنة نائب رئيس الجمهورية .
    مادة (83):اذا قادم رئيس الجمهورية استقالة من منصبة وجة كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
    مادة (84) : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا حل رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط الا يرشح ايهما لرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
    مادة (85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام .وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بادانتة أعفى من منصبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 1:42 am