المنظومة الفكرية للمحاماة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنظومة الفكرية للمحاماة

المنظومة الفكرية للمحاماة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنظومة الفكرية للمحاماة

فكرة = نهضة مجتمع = نجاة أمة

لمصلحة من الدمار والخراب وحرق المنشات العامة والخاصة واغلب تلك المنشات تخدم المواطن المصري لمصلحة من القتلي والمصابين من افراد الشعب سواء المتظاهرين او الشرطة او القوات المسلحة مصر طول عمرها بلد الامن والامان يا شباب النيل ( شباب ورجال ونساء مسلمون ومسيحيون سواء ) ليس من طبعنا فعل تلك الافعال ولسنا نحن بفاعليهامن فعل ذلك ليس منا بل هو عدو وحاقد متربص بنا وبمصرنا الغالية عليناعدمالاتاحة لهم بالمضي قدما في مخططهم الدنئ علينا ان نلتف حول بعضنا البعض وناخذ نصب اعيننا مصلحة بلدنا الغالية رجاء اوقفوا تلك المظاهرات فقد اتت باكثر من ثمراتها التي كان يرجوها التظاهرين منهاادعو من تعريفونهم الي وقف تللك المظاهراتولنتيح للتشكيل الوزاري الجديد ( والسيد رئيس الجمهورية في مدته القليلة المتبقية ) الفرصة للعمل وانتشال الوطن من الضياع ............ محمد ابراهيم سالم المحامي بشخصي وليس بصفتي بالمنظومة الفكرية للمحاماة

المواضيع الأخيرة

» مكتب المحاماة (خطة إنشاء مؤسسة قانونية وكيفية إدارتها)
قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 7:44 am من طرف اشرف هلال

» محامي يطالب ببناء نصب تذكاري للشهيد محمد ابو عزيزة وخالد سعيد في ميدان التحرير
قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 6:43 am من طرف اشرف هلال

» محامين مصر الشباب وازمة ضمير في كرسي النقيب
قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 1:03 am من طرف اشرف هلال

» روب المحاماة الأسود (قصة هذا الروب التي لا يعرفها الكثير من شباب المحامون )
قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:59 am من طرف اشرف هلال

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن قيام رحلة اليوم الواحد للمعمورة
قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» المنظومة الفكرية للمحاماة تعلن عن دورة لكرة القدم للمحامين
قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader I_icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 5:40 pm من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

» الصفحة الرسمية للمنظومة الفكرية للمحاماة "لأمانة الاسكندرية"
قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader I_icon_minitimeالإثنين أبريل 25, 2011 4:34 pm من طرف هيثم كمال

» أطمن أنت يا وزير الداخلية نحن مطمئنون !
قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader I_icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 11:36 pm من طرف اشرف هلال

» ايها المحامي انت صاحب اقوى إرادة ( لأنك ناجح بدون وسطة أورشوة في زمن الذئاب )
قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader I_icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 11:19 pm من طرف اشرف هلال

التبادل الاعلاني


    قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader

    هيثم كمال
    هيثم كمال

    عدد المساهمات : 3
    نقاط : 5337
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 30/09/2009
    العمر : 38
    الموقع : مصر - الاسكندريه
    01102009

    قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader Empty قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader

    مُساهمة من طرف هيثم كمال

    [b]قانون الضريبه العقاريه الجديد :-
    ١ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    قانون رقم ( ١٩٦ ) لسنة ٢٠٠٨
    بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
    __________________
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه .
    )ىلولأا ةداملا (
    يعمل في شان الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق .
    ) ةيناثلا ةداملا(
    مع مراعاة حكم المادة التاسعة من القانون ، يلغى ما يأتي :
    -
    المرسوم بقانون ٦١ لسنة ١٩٣١ الخاص بتحصيل أجور الخفراء .
    - القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شان الضريبة على العقارات المبنية .
    -
    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ بتحصيل ضريبة
    العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ استثناء من أحكام
    القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ المشار إليه .
    -
    ٢ ) من قانون ، المواد أرقام ( ٥١ البنود أولا و ثانياً و ثالثاً ) و ( ٦٩ البنود ١
    . نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩
    -
    القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٢ باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة
    الايجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى
    . ٢٠١٠/١٢/٣١
    - المواد ( ٣٨ ) و ( ٤٠ ) و ( ٤٣ ) و ( ٤٤ ) من قانون الضريبة على الدخل
    . الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
    -
    آما يلغى آل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
    ٢ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ( المادة الثالثة )
    يستبدل بنصوص المواد ( ٣٧ ) و ( ٣٩ ) و ( ٤٥ ) و ( ٤٦ ) من قانون الضريبة على
    الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المواد الآتية : -
    ةدام )٣٧ ": ( تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :

    إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لاحكام القانون المدني .

    إيرادات الوحدات المفروشة ".
    ةدام )٣٩ : ( " يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية
    أو جزء منها وفقا لاحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية مخصوما
    منها ٥٠ % مقابل جميع التكاليف و المصروفات " .
    ةدام )٤٥ : ( " يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة
    المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون ، و بما
    لا يزيد على هذه الضريبة " .
    ةدام )٤٦ : ( " لا يسرى حكم المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون على العقارات المبنية
    الداخلة ضمن أصول المنشاة آو الشرآة ".
    ) ةعبارلا ةداملا(
    غلابم عيمج يعفى آل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء
    الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية ، و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة على
    تاريخ العمل بهذا القانون و ما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات آو ضرائب إضافية
    وغيرها، بشرط آلا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة
    ٣ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    الضرائب العقارية ، وآن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة ١٤ من القانون وذلك خلال سنة
    من تاريخ العمل به .
    ) ةسماخلا ةداملا(
    تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ، والمقيدة
    آو المنظورة لدى جميع المحاآم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير ٢٠٠٨ بين
    المصلحة و المكلفين بأداء الضريبة و التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة
    الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، و ذلك إذا آانت
    القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز آلفي جنيه ، و تمتنع المطالبة بما لم
    يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى .
    بترتي لا و في جميع الأحوال على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء
    الضريبة في استرداد ما سبق آن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة
    الايجارية المتنازع عليها .
    يف ةمو ذلك آله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصو
    الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ
    العمل بهذا القانون .
    ) ةسداسلا ةداملا(
    في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون
    للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم و بين
    المصلحة و المقيدة آو المنظورة أمام المحاآم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير
    ٢٠٠٨ ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل
    أداء نسبة من الضريبة و المبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع
    عليها وفقا للشرائح آلاتية .
    ٤ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ١٠ % ) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية و المبالغ الأخرى المستحقة ) – ١
    على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين آلف
    جنيه .
    ٢٠ % ) من قيمة الضريبة و المبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية ) - ٢
    السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين آلف جنيه ، و ذلك بعد
    . ( سداد النسبة المنصوص عليها في البند ( ١
    نيدنبلل و يترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقاً
    السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة و المبالغ الأخرى المتنازع عليها ، و يحكم
    بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء .
    و في جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء
    الضريبة في استرداد ما سبق آن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها .
    ) ةعباسلا ةداملا(
    ةنس رياني للممولين المكلفين بأداء الضريبة في المتظلمات المقدمة قبل أول
    ٢٠٠٨ إلي مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦
    لسنة ١٩٥٤ ، من قرارات لجان التقدير ، آن يطلبوا خلال ستة اشهر من تاريخ
    العمل بهذا القانون ، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة و
    المبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح
    آلاتية .
    ١٠ % ) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية و المبالغ الأخرى المستحقة ) – ١
    على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الايجارية عشرين آلف
    جنيه .
    ٥ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ٢٠ % ) من قيمة الضريبة و المبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية ) – ٢
    السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين آلف جنيه ، و ذلك بعد
    . ( سداد النسبة المنصوص عليها في البند ( ١
    ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق آن
    سدده طبقا للقدير المتظلم منه .
    و تحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا آانت مقدمة من الحكومة .
    ) ةنماثلا ةداملا(
    نم يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر
    تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ، و إلى آن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح
    و القرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و القانون
    المرافق .
    ) ةعساتلا ةداملا(
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ
    نشرة ، مع مراعاة ما يأتي :

    رياني تستحق الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القانون المرافق اعتبارا من أول
    للسنة التالية آلتي تبدا فيها إجراءات الربط .

    يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق
    الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القانون المرافق طبقا لحكم البند السابق .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ آقانون من قوانينها .
    ) حسني مبارك )
    يف صدر برئاسة الجمهورية ١٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩ ه
    الموافق ٢٣ يونبه سنة ٢٠٠٨ م
    ٦ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    قانون
    ةالضريبة على العقارات المبني

    " الباب الأول "
    ةماع أحكام

    ةدام)١( : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ و العبارات التالية المعنى
    المبين أمام آل منها :
    -
    الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية .
    -
    الوزير : وزير المالية .
    -
    المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية .
    -
    المحافظ : المحافظ المختص الذي يقع العقار المبنى في دائرة محافظته .
    ةدام)٢( : المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى آو من له عليه حق عيني
    بالانتفاع آو بالاستغلال ، سواء آان شخصا طبيعيا آو اعتباريا ، و يكون الممثل
    القانوني للشخص الاعتباري آو للشخص الطبيعي غير آامل الأهلية مكلفا بأداء
    الضريبة نيابة عن من يمثله .
    ةدام)٣( : تستحق الضريبة في الأول من يناير من آل عام .
    ةدام)٤( : تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لاحكام هذا القانون ،
    و يعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات ، على آن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها ، و
    يجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية آل فترة بمدة سنة على الأقل ، و ثلاث
    سنوات على الأآثر ، و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير .
    ٧ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ديدحت مظنل و تسرى القيمة الايجارية و الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة
    الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شان تأجير وبيع الأماآن و
    تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شان بعض الأحكام
    الخاصة بتأجير و بيع الأماآن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، و القوانين
    الخاصة بإيجار الأماآن الصادرة قبلها ، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك
    العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية
    ةدام)٥( : لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية
    للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على ٣٠ % من التقدير الخمسي
    السابق ، و على ٤٥ % من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة
    في غير أغراض السكن .
    ةدام)٦( : يكون دين الضريبة وفقاً لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات
    الضرائب العقارية بالمحافظات و المأموريات التابعة لها دون حاجة إلي مطالبة في
    مقر المدين .
    ةدام)٧ ( : يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن
    تطبيق أحكام هذا القانون .
    ) الباب الثاني )

    نطاق سريان الضريبة و سعرها

    ةدام)٨( : تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً آانت مادة بنائها وأياً
    آان الغرض الذي تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض أو تحتها
    ٨ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ةمات أو على الماء ، مشغولة بعوض أو بغير عوض ، سواء أآانت تامة ومشغولة أو
    و غير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ، و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر
    العقارات المبنية ، و تسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية و ما في حكمها في
    جميع أنحاء البلاد .
    ةدام)٩ ( : يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يلي :
    أ العقارات المخصصة لإدارة و استغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام
    أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء آانت مقامة على ارض مملوآة
    للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص في العقود
    المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص .
    ب الأراضي الفضاء المستغلة سواء آانت ملحقة بالمباني آو مستقلة عنها ، مسورة
    آو غير مسورة .
    ج الترآيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا آانت مؤجرة أو آان
    الترآيب مقابل نفع أو أجر .
    ةدام)١٠( : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و
    تعديلاته ، تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية
    على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان .
    و تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك .
    ةدام)١١ ( : لا تخضع للضريبة :-
    أ العقارات المبنية المملوآة للدولة و المخصصة لغرض ذي نفع عام ، و آذا
    العقارات المبنية المملوآة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول
    الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .
    ٩ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ب الأبنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
    ج العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة و ذلك من تاريخ الاستيلاء
    اهتيكلم تعزن الفعلي بواسطة الجهات إلى .
    ةدام)١٢ ( : يكون سعر الضريبة ١٠ % من القيمة الايجارية السنوية للعقارات
    الخاضعة للضريبة ، و ذلك بعد استبعاد ٣٠ % من هذه القيمة بالنسبة للاماآن
    المستعملة في أغراض السكن ، و ٣٢ % بالنسبة للاماآن المستعملة في غير أغراض
    السكن ، و ذلك مقابل جميع المصروفات التي بتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في
    ذلك مصاريف الصيانة .
    ت يف و يستهدى حديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا
    القانون .
    الباب الثالث

    الحصر و التقدير و الطعن
    الفصل الأول
    الحصر و التقدير

    ةدام)١٣ ( : تشكل في آل محافظة لجان تسمى" لجان الحصر و التقدير " تختص
    بحصر و تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا في
    ضوء مستوى البناء و الموقع الجغرافي و المرافق المتصلة بها ، على النحو الذي
    تنظمه اللائحة التنفيذية و يصدر بتشكيل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير
    المختص بالإسكان .
    ١٠ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    نم ةسائرب و تشكل هذه اللجان دوب عن المصلحة ، وعضوية مندوب من آل من
    وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص آل
    لجنة يختارها المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة . و تحدد
    اللائحة التنفيذية أسلوب و إجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص آل منها .
    مادة ( ١٤ ) : على آل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلي
    مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية:
    أ – في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة
    للحصر عن آل من العقارات التي يملكها آو ينتفع بها
    ب – في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من
    آل سنة عن آل ما يأتي :

    العقارات المستجدة .

    الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .

    اهملاعم نم العقارات التي حدثت في أجزائها آو في بعضها تعديلات غيرت
    أو من آيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيراً محسوسا .
    ٤- العقارات و الأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الاعفاء .
    وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب آن يشتمل عليها الإقرار .
    ةدام)١٥ ( : تعلن تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في
    المادة ( ١٣ ) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماآن التي
    تحددها اللائحة التنفيذية آما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات .
    ويجب إخطار آل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
    على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه .
    ١١ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    الفصل الثاني
    الطعن على تقديرات القيمة الايجارية

    ةدام)١٦ ( : للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الايجارية
    للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان طبقا للمادة ( ١٥ ) من هذا
    القانون ، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو
    إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
    يرسل إلي المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغا مقدار خمسون جنيها آتأمين لنظر
    طعنة ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا .
    و لمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد
    المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية للعقار أو جزء
    منه اقل من القيمة الحقيقية ، و ذلك بمذآرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية
    إلي الوزير أو من يفوضه .
    ةدام)١٧ ( : تفصل في الطعن لجنة آو اآثر تسمى ( لجنة الطعن ) تشكل بقرار من
    الوزير في آل محافظة برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو
    السابقين بالمصلحة و عضوية أحد العاملين بجهة ربط و تحصيل الضريبة و ممثل
    لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى
    الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارها المحافظ بناء على ترشيح المجلس
    الشعبي المحلى للمحافظة .
    ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر و التقدير و لجان الطعن .
    مهنيب نم ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل
    الرئيس ، و عند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
    ١٢ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ) الباب الرابع )
    الإعفاء من الضريبة ورفعها

    ةدام)١٨ ( : تعفى من الضريبة :
    ) أ) ة
    صصخملالأبنية المملوآة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون و ا
    لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من اجلها .
    ) ب) ت
    ايفشتسملالمؤسسات التعليمية وا والمستوصفات و الملاجئ
    والمبرات .
    ) ج) س
    لالمقار المملوآة للأحزاب ا ياسية و النقابات المهنية و المنظمات العمالية
    بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
    ) د)
    آل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية
    السنوية عن ٦٠٠٠ جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
    ) ه( ت
    انابجلألاحواش ومباني ا .
    ) و) ي
    رلأبنية مراآز الشباب و ا اضة المنشاة وفقا للقوانين المنظمة لها .
    ) ز) م
    ل العقارات المملوآة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا
    يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد اخذ رأى
    وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوآة لها من الضريبة .
    ) ح)
    ةعفنمل العقارات المخصصة الأراضي الزراعية المحيطة بها .
    ) ط) الدور الاجتماعية المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون
    استهداف الربح .
    وإذا زالت عن آي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها
    تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار ، و ذلك خلال ستين يوما من تاريخ
    ١٣ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة
    التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
    و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
    ةدام)١٩ ( : ترفع الضريبة في الأحوال آلاتية :

    املل اقبط ايفعم إذا اصبح العقار دة ( ١٨ ) من هذا القانون .

    إذا تهدم أو تخرب العقار آليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار
    آله أو جزء منه .

    ةلغتسم ريغ إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية .
    و يكون رفع الضريبة عن العقار آله أو جزء منه بحسب الأحوال .
    ةدام)٢٠ ( : ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة ( ١٩ ) بناء
    على طلب المكلف بأداء الضريبة ، و ذلك اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه
    الطلب و حتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع ، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع
    الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها ، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من
    الضريبة وقت تقديم الطلب ، على أن يرد مبلغ التامين له إذا قبل طلبة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع .
    ةدام)٢١ ( : تتولى لجان الحصر و التقدير النظر و الفصل في طلبات رفع
    الضريبة ،و يجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    إخطاره بالقرار ، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة ( ١٧ ) من هذا
    القانون ، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    تقديمه .
    ١٤ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ةدام)٢٢ ( : إذا زالت عن آي عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها
    آن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال
    سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي آانت مفروضة قبل الرفع ، وذلك اعتبارا من
    أول السنة التالية للسنة آلتي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير .
    ويلتزم المكلف بأداء الضريبة بأداء مبلغ ثلاثمائة جنيه عند عدم تقديم الإقرار في
    الميعاد .
    ) الباب الخامس )
    ةتحصيل الضريب

    ةدام)٢٣ ( : تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين
    يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه ، و يستحق الثاني حتى نهاية شهر
    ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للممول سداد آامل الضريبة في ميعاد سداد القسط
    الأول .
    وتقسط الضريبة آلتي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لآي سبب على مدة مساوية
    لمدة التأخير .
    ةدام)٢٤ ( : يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة ، مع
    المكلفين بأدائها وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب
    موصى عليه بعلم الوصول ، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها آلتي تسلم
    إليهم بمثابة إيصال من المكلف بأداء الضريبة في حدود ما تم تحصيله ، و بمثابة
    إيصال من المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداة المستأجر .
    ١٥ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ةدام)٥٢ ( : يتبع في تحصيل الضريبة و المبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا
    القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشان الحجز الإداري ، وذلك دون
    الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا
    لقانون المرافعات المدنية و التجارية .
    ةدام)٢٦ ( : للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة و المبالغ الأخرى
    المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها
    الضريبة و على أجرة هذه العقارات ، و على المنقولات المملوآة للمكلف بأداء
    الضريبة و الموجودة في العقار .
    ةدام)٢٧ ( : يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون
    وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة، ويحسب مقابل
    التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المرآزي في الأول من
    يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢% مع استبعاد آسور الشهر و الجنية و
    ذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق
    هذا المقابل .
    و يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة .
    ةدام)٢٨ ( : تؤول حصيلة الضريبة العقارية و المبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة
    ويخصص للمحافظات ٢٥ % من حصيلة الضريبة المحصلة في نطاق آل محافظة وبما لا يقل
    ٢٠٠٧ ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من / عما تلقته في العام المالي ٢٠٠٦
    رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية .
    ١٦ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ةدام)٢٩ ( : تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا
    لأحكام هذا القانون ، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من
    شانها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ، و ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
    الباب السادس
    العقوبات

    ةدام)٣٠ ( : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه آل من
    أمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة ( ١٤ ) من هذا القانون أو قدمه
    متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز ١٠ % من دين الضريبة .
    و في جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب
    ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .
    ةدام )٣١ ( : مع عدم الإخلال بآي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي
    قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه آل
    مكلف بأداء الضريبة خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة
    المستحقة عليه في الحالات الآتية .
    أ-
    تقديم أوراق آو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقديرأو
    للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة
    أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
    ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه
    حق .
    ج- ة
    بيرضلالامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من ا .
    ١٧ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    د-
    اش نم ةحيحص ريغ تقديم مستندات نها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه
    حق .
    ةدام)٣٢ ( : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة
    السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بنا على طلب آتابي من
    الوزير آو من يفوضه .
    ةدام)٣٣ ( : للوزير آو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد
    السابقة في آي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل
    أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة ( ٢٧ ) من هذا
    القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة ( ٣١ ) منه .
    ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتآمر النيابة
    العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
    ةدام)٣٤ ( : يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر
    بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي
    فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و القرارات
    الأخرى الصادرة تطبيقا له ، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشان .
    ةدام)٣٥ ( : يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات
    بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلي موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما
    يتبعها من اختصاصات .
    باثلإ وللوزير، وضع نظام آو اآثر ة العاملين بالضرائب العقارية في ضوء معدلات
    أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بآي نظام آخر .
    ١٨ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    ةبسنلاب الأعباء الضريبة التي يتحملها ممولي الضريبة على العقارات المبنية
    للوحدات السكنية
    القيم بالجنيه
    القيمة السوقية
    للوحدات
    السكنية
    القيمة
    الرأسمالية
    للوحدة
    القيمة
    الإيجارية
    السنوية
    للوحدة
    العبء الضريبي وفقاً لمشروع القانون
    العبء الضريبي وفقاً للقانون الحالي
    وعاء
    الضريبة
    الضريبة
    المستحقة
    سنوياً
    العبء الضريبي
    آنسبة من القيمة
    السوقية
    و
    عاء الضريبة الضريبة المستحقة
    سنوياً
    ٢٨٨ ٥٣٧٠


    ٧٢٠ - ٩٠٠
    ٣٠٠٠٠
    ٥٠٠٠٠
    ٥٧٦ ٤٧٤٠


    ١٤٤٠ - ١٨٠٠
    ٦٠٠٠٠
    ١٠٠٠٠٠
    ٨٦٤ ٤١١٠


    ٢١٦٠ - ٢٧٠٠
    ٩٠٠٠٠
    ١٥٠٠٠٠
    ١١٥٢ ٣٤٨٠


    ٢٨٨٠ - ٣٦٠٠
    ١٢٠٠٠٠
    ٢٠٠٠٠٠
    ١٤٤٠ ٢٨٥٠


    ٣٦٠٠ - ٤٥٠٠
    ١٥٠٠٠٠
    ٢٥٠٠٠٠
    ١٧٢٨ ٢٢٢٠


    ٤٣٢٠ - ٥٤٠٠
    ١٨٠٠٠٠
    ٣٠٠٠٠٠
    ٢٠١٦ ١٥٩٠


    ٥٠٤٠ - ٦٣٠٠
    ٢١٠٠٠٠
    ٣٥٠٠٠٠
    ٢٣٠٤ ٩٦٠


    ٥٧٦٠ - ٧٢٠٠
    ٢٤٠٠٠٠
    ٤٠٠٠٠٠
    ٢٥٩٢ ٣٣٠


    ٦٤٨٠ - ٨١٠٠
    ٢٧٠٠٠٠
    ٤٥٠٠٠٠
    ٢٨٨٠ ٧٢٠٠
    %٠.٠١ ٣٠
    ٣٠٠ ٩٠٠٠
    ٣٠٠٠٠٠
    ٥٠٠٠٠٠
    ٣٤٥٦ ٨٦٤٠
    %٠.٠٣ ١٥٦
    ١٥٦٠ ١٠٨٠٠
    ٣٦٠٠٠٠
    ٦٠٠٠٠٠
    ٤٠٣٢ ١٠٠٨٠
    %٠.٠٤ ٢٨٢
    ٢٨٢٠ ١٢٦٠٠
    ٤٢٠٠٠٠
    ٧٠٠٠٠٠
    ٤٦٠٨ ١١٥٢٠
    %٠.٠٥ ٤٠٨
    ٤٠٨٠ ١٤٤٠٠
    ٤٨٠٠٠٠
    ٨٠٠٠٠٠
    ٥١٨٤ ١٢٩٦٠
    %٠.٠٦ ٥٣٤
    ٥٣٤٠ ١٦٢٠٠
    ٥٤٠٠٠٠
    ٩٠٠٠٠٠
    ٥٧٦٠ ١٤٤٠٠
    %٠.٠٧ ٦٦٠
    ٦٦٠٠ ١٨٠٠٠
    ٦٠٠٠٠٠
    ١٠٠٠٠٠٠
    ٨٦٤٠ ٢١٦٠٠
    %٠.٠٩ ١٢٩٠
    ١٢٩٠٠ ٢٧٠٠٠
    ٩٠٠٠٠٠
    ١٥٠٠٠٠٠
    ١١٥٢٠ ٢٨٨٠٠
    %٠.١٠ ١٩٢٠
    ١٩٢٠٠ ٣٦٠٠٠
    ١٢٠٠٠٠٠
    ٢٠٠٠٠٠٠
    ١٧٢٨٠ ٤٣٢٠٠
    %٠.١١ ٣١٨٠
    ٣١٨٠٠ ٥٤٠٠٠
    ١٨٠٠٠٠٠
    ٣٠٠٠٠٠٠
    ٢٣٠٤٠ ٥٧٦٠٠
    %٠.١١ ٤٤٤٠
    ٤٤٤٠٠ ٧٢٠٠٠
    ٢٤٠٠٠٠٠
    ٤٠٠٠٠٠٠
    ٢٨٨٠٠ ٧٢٠٠٠
    %٠.١١ ٥٧٠٠
    ٥٧٠٠٠ ٩٠٠٠٠
    ٣٠٠٠٠٠٠
    ٥٠٠٠٠٠٠
    ٤٠٣٢٠ ١٠٠٨٠٠
    %٠.١٢ ٨٢٢٠
    ٨٢٢٠٠ ١٢٦٠٠٠
    ٤٢٠٠٠٠٠
    ٧٠٠٠٠٠٠
    ٥١٨٤٠ ١٢٩٦٠٠
    %٠.١٢ ١٠٧٤٠
    ١٠٧٤٠٠
    ١٦٢٠٠٠
    ٥٤٠٠٠٠٠
    ٩٠٠٠٠٠٠
    ٦٣٣٦٠ ١٥٨٤٠٠
    %٠.١٢ ١٣٢٦٠
    ١٣٢٦٠٠
    ١٩٨٠٠٠
    ٦٦٠٠٠٠٠
    ١١٠٠٠٠٠٠
    ٧٤٨٨٠ ١٨٧٢٠٠
    %٠.١٢ ١٥٧٨٠
    ١٥٧٨٠٠
    ٢٣٤٠٠٠
    ٧٨٠٠٠٠٠
    ١٣٠٠٠٠٠٠
    ٨٦٤٠٠ ٢١٦٠٠٠
    %٠.١٢ ١٨٣٠٠
    ١٨٣٠٠٠
    ٢٧٠٠٠٠
    ٩٠٠٠٠٠٠
    ١٥٠٠٠٠٠٠
    ١٩ الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر (ج) فى ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨
    الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية
    فللأاب القيم جنيه
    مساحة الأرض
    (بالمتر المربع )
    مساحة المباني
    (بالمتر المربع )
    القيمة المحسوبة
    للمباني *
    ةيالقيمة الإيجار
    السنوية
    وعاء
    الضريبة
    الضريبة
    المستحقة سنوياً
    ٠ ٢
    ٤
    ١٢٠
    ٦٠٠
    ١٠٠٠
    ١ ١٢
    ١٨
    ٦٠٠
    ٣٠٠٠
    ٥٠٠٠
    ٢ ٢٤
    ٣٦
    ١٢٠٠
    ٦٠٠٠
    ١٠٠٠٠
    ٧ ٧٣
    ١٠٨
    ٣٦٠٠
    ١٨٠٠٠
    ٣٠٠٠٠
    ١٠ ٩٨
    ١٤٤
    ٤٨٠٠
    ٢٤٠٠٠
    ٤٠٠٠٠
    ١٢ ١٢٢
    ١٨٠
    ٦٠٠٠
    ٣٠٠٠٠
    ٥٠٠٠٠
    ١٥ ١٤٧
    ٢١٦
    ٧٢٠٠
    ٣٦٠٠٠
    ٦٠٠٠٠
    ١٧ ١٧١
    ٢٥٢
    ٨٤٠٠
    ٤٢٠٠٠
    ٧٠٠٠٠
    ٢٠ ١٩٦
    ٢٨٨
    ٩٦٠٠
    ٤٨٠٠٠
    ٨٠٠٠٠
    ٢٢ ٢٢٠
    ٣٢٤
    ١٠٨٠٠
    ٥٤٠٠٠
    ٩٠٠٠٠
    ٢٤ ٢٤٥
    ٣٦٠
    ١٢٠٠٠
    ٦٠٠٠٠
    ١٠٠٠٠٠
    ١٢٢ ١٢٢٤
    ١٨٠٠
    ٦٠٠٠٠
    ٣٠٠٠٠٠
    ٥٠٠٠٠٠
    ٢٤٥ ٢٤٤٨
    ٣٦٠٠
    ١٢٠٠٠٠
    ٦٠٠٠٠٠
    ١٠٠٠٠٠٠
    * محسوبة على أساس ٢٠٠ جنيه المتر المربع
    [/b]
    [/b][b]
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    محمد ابراهيم سالم المحامي

    مُساهمة الخميس أكتوبر 01, 2009 2:19 am من طرف محمد ابراهيم سالم المحامي

    قانون الضريبه العقاريه الجديدAdobe Reader Icon_cool
    ادرة المنتدي ترحب بانضمامك الي اسرة المنتدي وتشكرك علي باكورة مشاركاتك بالمنتدي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 5:13 pm